الحر العاملي

252

وسائل الشيعة ( آل البيت )

33 - باب جواز حفظ الغير عدد الركعات والعمل بقوله ووجوب قراءة الفاتحة عينا صلاة الاحتياط ( 10564 ) 1 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل قال : ذكرت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) السهو فقال : وينفلت من ذلك أحد ؟ ربما أقعدت الخادم خلفي يحفظ علي صلاتي . ( 1 ) أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في سهو الإمام والمأموم ( 2 ) ، وقد تقدم ما يدل على وجوب العمل بالظن بأحد الطرفين هنا عند السهو ( 3 ) ، وهو يحصل من حفظ الغير ، وربما حصل العلم من بعض المخبرين ، وعلى حكم قراءة الفاتحة في أحاديث كثيرة ( 4 ) .

--> الباب 33 فيه حديث واحد 1 - مستطرفات السرائر : 110 / 68 . ( 1 ) أعلم ان اقعاده الخادم لا يدل على جواز السهو عليه فضلا عن وقوعه بل ذلك اما إما لأجل حصول الثواب للخادم أو لتتعلم منه الصلاة أو لتعليم الاعتناء بها أو لبيان جواز الاعتماد على قول الغير في عدد الركعات أو لتتعلم منه الخادم القراءة والأدعية والأذكار أو لئلا يخلو وحده في بيت ، كما روي في بعض الأخبار أو للحث على التحفظ من السهو أو لئلا يعير أحد أحدا بالسهو كما وقع التصريح به أيضا أو لغير ذلك من الحكم وهو نظير امر الله الحفظة بكتابة اعمال العباد وحفظها وما كان ربك ناسيا لا يضل ربي ولا ينسى ، واستحالة السهو على المعوم مطلقا متفق عليه من الامامية لم يخالف فيه الا ابن بابويه وهو أولى بالسهو من النبي ( عليه السلام ) ، وقد صرحوا بذلك ، وأوردوا له أدلة عقلية ونقلية ، وصنفوا في ذلك كتبا منها نفي السهو عن النبي لأحمد بن إسحاق المقري ذكره النجاشي ( منه قده ) هامش المخطوط . ( 2 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 20 وفي الباب 24 من هذه الأبواب . ( 3 ) تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب . ( 4 ) تقدم في الأبواب 9 و 10 و 11 و 13 و 14 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في البابين 7 و 40 من أبواب الجماعة .